أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم من حلف ثلاث مرات على التوبة
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم من حلف ثلاث مرات على التوبة
معلومات عن الفتوى: حكم من حلف ثلاث مرات على التوبة
رقم الفتوى :
657
عنوان الفتوى :
حكم من حلف ثلاث مرات على التوبة
القسم التابعة له
:
الأيمان
اسم المفتي
:
عبد العزيز بن باز
نص السؤال
أنا شاب حلفت بالله أكثر من ثلاث مرات على أن أتوب من فعل محرم ، سؤالي هل علي كفارة واحدة أم ثلاث وما هي كفارتي ؟
نص الجواب
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وبعد:
عليك كفارة واحدة وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام لقول الله سبحانه :{لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا} الآية من سورة المائدة وهكذا كل يمين على فعل واحد أو ترك لشيء واحد ولو تكررت ليس فيها إلا كفارة واحدة إذا كان لم يكفر عن الأولى منهما ، أما إذا كفر عن الأولى ثم أعاد اليمين فعليه كفارة ثانية إذا حنث وهكذا لو أعادها ثالثة وقد كفر عن الثانية فعليه كفارة ثالثة .
أما إذا كرر الأيمان على أفعال متعددة أو ترك أفعال متعددة فإن عليه عن كل يمين كفارة كما لو قال والله لا أكلم فلان والله لا آكل طعامه والله لا أسافر إلى كذا أو قال والله لأكلمن فلانا والله لأضربنه وأشباه ذلك فالواجب في الإطعام لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد وهو كيلو ونصف تقريبا .
وفي الكسوة ما يجزئه في الصلاة كالقميص أو إزار ورداء وإن عشاهم أو غداهم كفى ذلك لعموم الآية الكريمة المذكورة آنفا والله ولي التوفيق .
مصدر الفتوى
:
موقع ابن باز
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: